Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2002
- Date
- 23/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان قول المدعى عليه بانه ترك ميليشيا لحد سنة 1989 تقوضه الوقائع الثابتة والتي تبين ان المدعى عليه غادر الى الاراضي الاسرائيلية ابان التحرير ثم تقاضى تعويضه من الاسرائيليين وعاد الى لبنان بعد سنة 2000 مما يعني انه استمر في الانتماء الى الميليشيا المذكورة ولم يسقط الجرم بمرور الزمن بتاريخ ادعاء النيابة العامة مما يفضي الى تطبيق المادة 272 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43.