Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
194/2002
Date
23/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان قول المدعى عليه بانه ترك ميليشيا لحد سنة 1989 تقوضه الوقائع الثابتة والتي تبين ان المدعى عليه غادر الى الاراضي الاسرائيلية ابان التحرير ثم تقاضى تعويضه من الاسرائيليين وعاد الى لبنان بعد سنة 2000 مما يعني انه استمر في الانتماء الى الميليشيا المذكورة ولم يسقط الجرم بمرور الزمن بتاريخ ادعاء النيابة العامة مما يفضي الى تطبيق المادة 272 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-43.