Rulings

State Council 01/02/2001

شورى حكم رقم : 194 /2001

Court
شورى
Number
194/2001
Date
01/02/2001
President
عزت الايوبي
Members
كنعان، غندور
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى لعدم توفر صفة ومصلحة الادعاء. وإن المادة 104 من نظام مجلس شورى الدولة القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 تنص على انه لا يمكن تقديم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة إلا ضد قرارات ادارية من شأنها الحاق الضرر. إن المستدعي يطعن في نتائج مباراة اشترك فيها ولكنه بعد نجاحه في المباراة الكتابية لم يتقدم إلى المباراة الشفوية. وإن قرار اعلان النتيجة ليس من شأنه الحاق الضرر به بل ان الضرر ناجم عن فعله الشخصي فليس له مصلحة الادعاء.