Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
194/2003
Date
09/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاتهامي لوروده خارج المهلة القانونية عملا بالمادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على بدء سريان المهلة من تاريخ علم المتهم بمضمون القرار الاتهامي اذا لم يتم تبليغه اصولا.