Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 194/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الطعن بالقرار الاتهامي لوروده خارج المهلة القانونية عملا بالمادة 143 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 التي تنص على بدء سريان المهلة من تاريخ علم المتهم بمضمون القرار الاتهامي اذا لم يتم تبليغه اصولا.