Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
194/2013
Date
02/07/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز، خلافا لما يدلي به المستدعي، بان للهيئة الاتهامية سلطة استنسابية في اطلاق الوصف القانوني الملائم على الفعل المدعى به دون التقيد بادعاء النيابة العامة لان الدعوى العامة تحرك في شأن الواقعة الجرمية المدعى بها وليس في وصف قانوني محدد، فضلا عن ان تحريك الدعوى العامة في قضية الزنا الحالية قد تم في صورة اصولية بناء على شكوى مقرونة بصفة الادعاء الشخصي مقدمة من الزوجة المخدوعة وفقا للفقرة الاولى من المادة 489 عقوبات، وخلصت المحكمة الى اعتبار ان صفة المدعى عليها للملاحقة ناتجة عن انها المرأة الشريك للزوج الملاحق اصولا، فتكون ملاحقتها اصولية كشريكة في جرم الزنا الوارد في المادة 488 عقوبات وليس هنالك اي خطأ في تطبيق القانون.

ردت محكمة التمييز السبب المبني على تشويه الوقائع معتبرة ان المقصود به استناد القرار المطعون ليس فقط الى وقائع غير صحيحة، انما يقتضي ان تؤثر هذه الوقائع على ما توصلت اليه المحكمة من نتيجة، الامر غير المتوافر هنا بل ان الهيئة باستعراضها للوقائع في قرارها لتؤسس عليها اتخاذ المدعى عليه خليلة له جهارا، مارست حقها في تقدير الوقائع والادلة المعروضة امامها، وهو حق مطلق لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

ردت محكمة التمييز طلب النقض برمته اساسا بعد ردها السبب الاخير المبني على اغفال بت مطلب لجهة قيام مسألة معترضة تتعلق بدعوى بطلان زواج عالقة امام المحكمة الروحية اذ لم يتبين ان المستدعيين قد تقدما بهكذا طلب امام الهيئة الاتهامية لوقف السير في الدعوى بل تم ايراده فقط في اطار مذكرة شاملة امام قاضي التحقيق.