Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 195 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 195/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- نصري لحود
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، رياشي
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب الطعن بالحكم الابتدائي المقدم لها لمخالفة المادة 741 ق أ م م لان مهمة الهيئة العامة النظر في مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين ولا تعتبر مرجعا تمييزيا للاحكام القضائية.