Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002

تمييز مدني حكم رقم : 195 /2002

Court
تمييز مدني
Number
195/2002
Date
23/05/2002
President
نصري لحود
Members
المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عواد، عدره، مقلد، رياشي
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب الطعن بالحكم الابتدائي المقدم لها لمخالفة المادة 741 ق أ م م لان مهمة الهيئة العامة النظر في مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين ولا تعتبر مرجعا تمييزيا للاحكام القضائية.