Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 195/2008
- Date
- 09/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 182 عقوبات بملاحقته الاشخاص انفسهم في الوقائع نفسها مرتين امام محكمتين مختلفتين.
ان تغيير الوصف القانوني للفعل يدلى به امام المحكمة الاولى الملاحق امامها المتهم ولا يدعى به مرتين امام محكمة اخرى. يفسخ القرار المطعون فيه وتوقف الملاحقة بحق المميزين.