Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 195 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
195/2008
Date
09/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد خالف المادة 182 عقوبات بملاحقته الاشخاص انفسهم في الوقائع نفسها مرتين امام محكمتين مختلفتين.

ان تغيير الوصف القانوني للفعل يدلى به امام المحكمة الاولى الملاحق امامها المتهم ولا يدعى به مرتين امام محكمة اخرى. يفسخ القرار المطعون فيه وتوقف الملاحقة بحق المميزين.