Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
196/2005
Date
15/09/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونية الاسباب المدلى بها ومن ضمنها القول بعدم توافر العناصر الجرمية للمادة 667 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 مع العلم ان صفة المدعي الشخصي للادعاء متوافرة ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.