Court of Cassation, criminal chamber 15/09/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 196/2005
- Date
- 15/09/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الاساس لعدم قانونية الاسباب المدلى بها ومن ضمنها القول بعدم توافر العناصر الجرمية للمادة 667 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 مع العلم ان صفة المدعي الشخصي للادعاء متوافرة ما يؤدي الى رد التمييز اساسا.