Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
196/2006
Date
22/06/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 238 اصول المحاكمات الجزائية ولا للاصول الجوهرية بعدم تعيين محام للمتهمين. لقد ثبت استجواب المتهمين تمهيديا وسؤالهم عن تعيين محام لهم واصرارهم على رفض تعيين محام وبعدها قررت المحكمة السير بالدعوى. ان في ذلك تطبيقا صحيحا لاحكام المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي.

لا فقدان للاساس القانوني وان الحكم قد ادان بجرم السرقة واسند الادانة الى اقرار المتهمين بنية السرقة. ان النية الجرمية قد ظهرت كما تنص المادة 635 عقوبات وبالتالي لا مخالفة للقانون ويكون القرار قد علل بشكل كاف، يرد السبب التمييزي.