Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
196/2013
Date
11/07/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه سندا الى الفقرتين (ب) و (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لمخالفة محكمة الجنايات مصدرته المادة 251 فقرة اخيرة اصول المحاكمات الجزائية بالسير في المحاكمة في غياب محامي المتهم في حين ان الجلسة كان مخصصة للمرافعة وهو لم يصر على الاستغناء عن حضور وكيلته، على ما تبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية، ما يشكل انتهاكا لحقوق الدفاع.