Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 196 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 196/2013
- Date
- 11/07/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه سندا الى الفقرتين (ب) و (د) من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لمخالفة محكمة الجنايات مصدرته المادة 251 فقرة اخيرة اصول المحاكمات الجزائية بالسير في المحاكمة في غياب محامي المتهم في حين ان الجلسة كان مخصصة للمرافعة وهو لم يصر على الاستغناء عن حضور وكيلته، على ما تبين من محضر ضبط المحاكمة الجنائية، ما يشكل انتهاكا لحقوق الدفاع.