Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2005
- Date
- 11/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف بين المرجعين البدائي والاستئنافي، اذ ان الحكم البدائي قضى بادانة المميز بجرم المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رمق 340 تايخ 1/3/1943، والقرار الاستئنافي بدوره قام بالتصديق على الحكم البدائي، ما يجعل الشرط الخاص المذكور منتفيا، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.