Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
197/2005
Date
11/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بالاختلاف بين المرجعين البدائي والاستئنافي، اذ ان الحكم البدائي قضى بادانة المميز بجرم المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رمق 340 تايخ 1/3/1943، والقرار الاستئنافي بدوره قام بالتصديق على الحكم البدائي، ما يجعل الشرط الخاص المذكور منتفيا، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.