Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 197/2003
- Date
- 10/07/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهو التناقض بين قراري قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس، يجعل التمييز المقدم طعنا بالقرار المذكور مقبولا شكلا.
ان جرم التعامل مع العدو المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يسقط بمرور الزمن العشري، ما لم تثبت النيابة العامة عدم سقوطه والقيام بملاحقة قاطعة لمرور الزمن.
ان اقرار المتهم بتعامله مع العدو حتى تاريخ معين، ومرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء آخر تعامل حتى تاريخ الادعاء، يجعل الجرم ساقطا بموجب المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية بمرور الزمن العشري اذ ان النيابة العامة لم تثبت عكس اقواله.