Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 197 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
197/2003
Date
10/07/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وهو التناقض بين قراري قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس، يجعل التمييز المقدم طعنا بالقرار المذكور مقبولا شكلا.

ان جرم التعامل مع العدو المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 يسقط بمرور الزمن العشري، ما لم تثبت النيابة العامة عدم سقوطه والقيام بملاحقة قاطعة لمرور الزمن.

ان اقرار المتهم بتعامله مع العدو حتى تاريخ معين، ومرور عشر سنوات من تاريخ انتهاء آخر تعامل حتى تاريخ الادعاء، يجعل الجرم ساقطا بموجب المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية بمرور الزمن العشري اذ ان النيابة العامة لم تثبت عكس اقواله.