Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
198/2004
Date
13/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لقبول طلب اعادة المحاكمة يجب توافر شروط المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية وهي ظهور مستند جديد يثبت براءة المدعى عليه.

ان موضوع الدعوى هو ضرب المدعي، وان ابراز تقرير طبي جديد لا يثبت البراءة من الجرم ولا كذب المدعي.

ان التقرير الطبي كان معلوما من المحكمتين الناظرتين بالدعوى وليس مستندا جديدا اضافة الى انه لا يتناقض مع التقارير الطبية الاخرى، وان كان يدلّ على مجيء المدعي الى المستشفى عدّة مرات يوم الاصابة وعلى ان المدعي كان قد تعرّض لحادث سابق بيده، الا ان الاصابة قد زادت من الضرر اللاحق باليد ليس في التقرير الطبي الجديد ما يثبت كذب المدعي وبراءة المدعى عليه. يرد طلب اعادة المحاكمة.