Court of Cassation, criminal chamber 12/04/1955
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1955
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/1955
- Date
- 12/04/1955
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
ان توقيع المحكمة على محضر الجلسة يشمل وقائع الجلسة وجميع القرارات المتخذة فيها.
ان عدم ذكر اسماء هيئة المحكمة على محضر جلسة افهام الحكم لا يعتبر مخالفة قانونية طالما ان القرار موقع من اعضاء الهيئة انفسهم عند اختتام المحاكمة.
ان مسؤولية السيد والولي عن اعمال الخادم والمولى تفترض سلطة فعلية في المراجعة والادارة (مادة 127 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932).