Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/04/1955

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1955

Court
تمييز جزائي
Number
198/1955
Date
12/04/1955
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

ان توقيع المحكمة على محضر الجلسة يشمل وقائع الجلسة وجميع القرارات المتخذة فيها.

ان عدم ذكر اسماء هيئة المحكمة على محضر جلسة افهام الحكم لا يعتبر مخالفة قانونية طالما ان القرار موقع من اعضاء الهيئة انفسهم عند اختتام المحاكمة.

ان مسؤولية السيد والولي عن اعمال الخادم والمولى تفترض سلطة فعلية في المراجعة والادارة (مادة 127 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932).