Civil Court of Appeal 02/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 198 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 198/1994
- Date
- 02/03/1994
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- العجوز، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 تعليق المهل, لعدم توافر شروط الفقرة الثانية من المادة المذكورة بتخلف الواعد - البائع - عن الحضور ليتنازل عن ملكية العقار وردت طلب التعويض العادل بسبب تدني قيمة النقد الوطني.