Rulings

Civil Court of Appeal 02/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 198 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
198/1994
Date
02/03/1994
President
عفيف شمس الدين
Members
العجوز، ناصيف
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب تطبيق المادة الخامسة من القانون رقم 50/91 تاريخ 23/5/1991 تعليق المهل, لعدم توافر شروط الفقرة الثانية من المادة المذكورة بتخلف الواعد - البائع - عن الحضور ليتنازل عن ملكية العقار وردت طلب التعويض العادل بسبب تدني قيمة النقد الوطني.