Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2008
- Date
- 04/11/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الذي نصت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الحكم الابتدائي اكتفى باستثبات توافر الادلة ولم يعط الفعل اي وصف قانوني.