Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
198/2008
Date
04/11/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الذي نصت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الحكم الابتدائي اكتفى باستثبات توافر الادلة ولم يعط الفعل اي وصف قانوني.