Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
198/2008
Date
11/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان جرم اساءة الامانة المنصوص عليه في المادة 671 عقوبات غير متوافرة عناصره في الدعوى الحاضرة لان السند وان سمّي سند امانة الا انه يتعلق بدين تجاري ناتج عن علاقة تجارية وعن شراء بضاعة. فتسمية السند بسند الامانة لا ينزع عنه الصفة التجارية. يصدق قرار القاضي الابتدائي لهذه الجهة.

ان عناصر جرم المادة 658 عقوبات المتعلقة بما جرى مجرى الاحتيال بتسلّم بضاعة تجارية مع عدم دفع الثمن لا تتوافر عناصره في الدعوى الحالية بالرغم من ان الدين المطالب به تجاري، لعدم صفة المدعي التجارية. ان الدين قد تحول الى المدعي من التاجر الذي تفرغ له عنه وهو بالتالي بمثابة حوالة الحق مما يحصر حق المدعي بالمطالبة بالدين مدنيا دون حق الاستناد الى قانون العقوبات. يصدق القرار الابتدائي بمنع المحاكمة.