Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
198/2006
Date
22/06/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يجب الا توجه الخصومة ضد الحق العام لان الطعن تناول الدعوى المدنية دون الدعوى العامة وهو موجه من المدعي الشخصي، لذا تنحصر الخصومة بوجه المدعى عليه.

ان الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية متوافر بالنسبة لبعض الجرائم حيث هناك اختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة وغير متوافر بالنسبة للبعض الآخر من الجرائم. يقبل التمييز حول توافر الشرط الشكلي الخاص ويرد بالنسبة للجرائم الاخرى.

ان السبب التمييزي الوحيد المدلى به يتعلق بجرائم لم يحصل اختلاف فيها حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة وبالتالي يكون غير مقبول في التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.