Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
198/2012
Date
05/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 اصول محاكمات جزائية لجهة مرور الزمن على جرم عدم تسجيل سيارة في الدوائر الرسمية لان الجرم المذكور لا يعتبر جرما انيا بل جرم مستمر تبدأ مهلة مرور الزمن عليه من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.