Court of Cassation, criminal chamber 05/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/2012
- Date
- 05/06/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 اصول محاكمات جزائية لجهة مرور الزمن على جرم عدم تسجيل سيارة في الدوائر الرسمية لان الجرم المذكور لا يعتبر جرما انيا بل جرم مستمر تبدأ مهلة مرور الزمن عليه من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية.