State Council 23/01/2006
شورى حكم رقم : 199 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 199/2006
- Date
- 23/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ القرار المستأنف الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بصورة جزئية فقط لجهة فرض الرسوم الاضافية للاعوام ما بين 1992 و1997 وذلك لعدم توجبها وسقوطها بمرور الزمن الرباعي.
اما بالنسبة لاحتساب باقي الرسوم ما بعد 1998 واعادة التخمين وتطبيق التخمين المباشر فقد حصل بصورة قانونية.
وان الرسم يفرض على المساحة المشغولة فعليا من العقار استنادا للمادة 3 من القانون رقم 60/88. فالاشغال الفعلي هو الحدث المنشىء للضريبة استنادا للمادة 115 ولا مخالفة للمادة 7 في اعتماد التخمين المباشر.
وبما انه حصل تغييرات وتعديلات في العقار لجهة اقفال شرفتين وزيادة المساحة المشغولة، فان اعادة التخمين واقع في محله الصحيح.
ولكن قرار التكليف اخطأ في تحديد التاريخ الذي يتوجب منه فرض الرسم لان الفترة الواقعة ما بين 1992 و1997 سقطت بمرور الزمن الرباعي لعدم المطالبة، فلا يمكن فرض التكليف عنه. ويصدق التكليف بالرسوم الاضافية المتوجبة على المستأنف اعتبارا من العام 1998 ولغاية 2002.