Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/2006
- Date
- 14/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانه يتناول قرارا صادرا عن الهيئة الاتهامية برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية، وهو ليس من القرارات التي تقبل التمييز سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. يعتبر المميز مسيئا في استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.