Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
199/2006
Date
14/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانه يتناول قرارا صادرا عن الهيئة الاتهامية برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية، وهو ليس من القرارات التي تقبل التمييز سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. يعتبر المميز مسيئا في استعمال حقه في التقاضي ويقتضي تغريمه.