Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 199/2008
- Date
- 06/11/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد شوه مضمون المذكرة المقدمة من المدعي وخالف المادة 278 اصول المحاكمات الجزائية باعتباره انه ليس للمدعي صفة اقامة دعوى الافتراء بالرغم من ان المدعي كان متهما في دعوى سابقة صدر فيها قرار بتبرئته. ينقض القرار المطعون فيه.