Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 199 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
199/2008
Date
06/11/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد شوه مضمون المذكرة المقدمة من المدعي وخالف المادة 278 اصول المحاكمات الجزائية باعتباره انه ليس للمدعي صفة اقامة دعوى الافتراء بالرغم من ان المدعي كان متهما في دعوى سابقة صدر فيها قرار بتبرئته. ينقض القرار المطعون فيه.