Rulings

State Council 04/10/2004

شورى حكم رقم : 2 /2004

Court
شورى
Number
2/2004
Date
04/10/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يرد طلب الاستئناف الطارىء لعدم قانونيته استنادا للمادتين 96 و97 من قانون ضريبة الدخل رقم 144 تاريخ 12/6/1959، فالدعوى تتعلق بنزاع ضريبي والمكلف يطعن بقرار لجنة الاعتراضات. وفي النزاع الضريبي لا يقبل الاستئناف التبعي ولا الطلبات المقابلة لعدم وجود نص قانوني صريح بذلك.

ويقتضي رد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات لانه ورد خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 96 من قانون ضريبة الدخل.

وان مهلة الاستئناف محددة بعشرين يوم من تاريخ التبليغ، وثبت تبلغ المستدعي القرار المستأنف ولكن مراجعته وردت بعد انقضاء المهلة.