Court of Cassation, criminal chamber 16/01/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/1996
- Date
- 16/01/1996
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عاليه
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لعدم امكانية تطبيقها على الدعوى الجزائية. ان عدم شمول الحكم الجزائي اسم ممثل النيابة العامة او توقيعه عليه ليس سببا للنقض لعدم تضمن نص المادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948 هذا الشرط، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948 لجهة عدم تضمن الحكم الجزائي ملخصا عن دفاع المتهم، وآخر عن الاسباب الموجبة للتجريم، هو في غير محله لعدم وجود مطالب من قبل المتهم بمفهوم المطالب المنصوص عنها في المادة 323 المذكورة، ما يوصل الى رد السبب التمييزي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 113 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، لجهة عدم استماع المحكمة الى شهود الحق العام واكتفائها بالتلاوة العلنية للمحاضر المنظمة من قبلهم، بعد دعوتهم لجلسة وعدم حضورهم، فتقرر صرف النظر عن سماعهم دون تحفظ الخصوم. ان رئيس محكمة الجنايات يتمتع بسلطة استنسابية استنادا الى المادة 275 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 640 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، والمتمثلة بالتطبيق الخاطىء لقانون العقوبات لناحية عدم ثبوت اي عنف على المجنى عليه، لان جرم السرقة قد تم ليلا، وقد طبقت احكام المادة 640 من قانون العقوبات بمعزل عن توافر عنصر العنف او عدمه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/09/1948 لجهة عدم تضمن الحكم تعليلا للاسباب القانونية المعتمدة، وتعليلا لكيفية تطبيق المواد التجريمية هو في غير محله بسبب عدم تبيان مستدعي النقض مكامن النقص في التعليل، بحيث اضحى السبب المدعى به مبهما وغير واضح بحيث انه لا يتيح لمحكمة التمييز اجراء رقابتها على الحكم المطعون فيه، مما يؤدي الى رد السبب التمييزي.