Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/01/2005

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005

Court
تمييز مدني
Number
2/2005
Date
05/01/2005
President
غسان ابو علوان
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع وعلى مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية وفقدان الاساس القانوني ومخالفة المادة 720 موجبات وعقود و579 ا صول المحاكمات المدنية لان محكمة الاستئناف بتعيينها حارسا قضائيا على المحطة لم تشوه الوقائع وبتت المسائل المطروحة وبينت الوقائع بصورة كافية اذ اعتبرت ان هناك خلافا بين الشريكين على ادارة المحطة وعلى توزيع الارباح وعلى دفع اتعاب المحاماة بدليل ان محكمة البداية عرضت الصلح على الفريقين وتقديرها لهذه الامور غير خاضع لرقابة محكمة التمييز.