Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
2/2004
Date
14/01/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز الدفوع الشكلية ويكون بالتالي قابلا للتمييز شكلا كما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان عدم البت استئنافا بالدفع الشكلي المدلى به يؤدي الى عدم توفر شرط المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز، وهو ان يكون القرار الاستئنافي قد بت بالدفع الشكلي.

يرد التمييز اساسا خاصة وان بعض الدفوع تتعلق باساس النزاع.