Court of Cassation, criminal chamber 14/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2004
- Date
- 14/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز الدفوع الشكلية ويكون بالتالي قابلا للتمييز شكلا كما نصت المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان عدم البت استئنافا بالدفع الشكلي المدلى به يؤدي الى عدم توفر شرط المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لقبول التمييز، وهو ان يكون القرار الاستئنافي قد بت بالدفع الشكلي.
يرد التمييز اساسا خاصة وان بعض الدفوع تتعلق باساس النزاع.