Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
2/2001
Date
09/01/2001
President
احمد العلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتصديق قرار قاضي التحقيق المفضي الى رد الدفوع الشكلية لا يتضمن أي اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين مما يستتبع رد التمييز لعدم توافر الشرط الشكلي لقبوله (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961).