Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2001
- Date
- 09/01/2001
- President
- احمد العلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتصديق قرار قاضي التحقيق المفضي الى رد الدفوع الشكلية لا يتضمن أي اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين مما يستتبع رد التمييز لعدم توافر الشرط الشكلي لقبوله (مادة 117 و123 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961).