Court of Cassation, civil chamber 17/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2004
- Date
- 17/02/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بعدم مخالفة محكمة الاستئناف للقانون اذ ان القرار الاستئنافي صدر علنا بعدما وقعه اعضاء هيئة المحكمة تطبيقا للمادتين 530 و531 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ونقضته للخطأ في تطبيق المادة 107 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 الصادر بتاريخ 12/11/1930 التي تحظر الاحتفاظ بملكية العقار المرهون بعد استحقاق الدين وان العقد هو عقد تأمين عقاري.