Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004

Court
تمييز مدني
Number
2/2004
Date
17/02/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعدم مخالفة محكمة الاستئناف للقانون اذ ان القرار الاستئنافي صدر علنا بعدما وقعه اعضاء هيئة المحكمة تطبيقا للمادتين 530 و531 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ونقضته للخطأ في تطبيق المادة 107 من قانون الملكية العقارية رقم 3339 الصادر بتاريخ 12/11/1930 التي تحظر الاحتفاظ بملكية العقار المرهون بعد استحقاق الدين وان العقد هو عقد تأمين عقاري.