Court of Cassation, civil chamber 12/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- محمد سعيد عدره
- Members
- عجلاني، اسكندر
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء ولاستعمال عبارات مسيئة بحق المستأنف عليه وردت طلب نقض القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 3 أ م م لعدم توافر صيغة النظام في القرار المطعون فيه. وعن السبب الثاني ردت طلب استكتاب افراد عائلة المؤجر بعد ان ثبت تزوير عقد الايجار. وعن السبب التمييزي الثالث ردت طلبي سقوط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث واقرار اللائحة النهائية من رئيس دائرة التنفيذ في معاملة توزيع الثمن لخروجهما عن موضوع تزوير عقد الايجار ويعود الى قاضي الاساس السلطة التقديرية لافادة الشاهد والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز كما ردت طلب التحقيق عن موقع سند الايجار واخذ تواقيع الزوجة وابنها الذي اصبح مالكا للعقار وردت السبب الخامس المبني على المادة 658 اصول مدنية التي لم تفرض على مستشار المحكمة وضع تقريره لتهيئة الدعوى وعن السبب الاخير يعود الى قاضي الاساس التعويض عن اساءة استعمال الحق وسؤ النية.