Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2004

Court
تمييز مدني
Number
2/2004
Date
17/02/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

لم تخالف محكمة الاستئناف المواد 146 و530 و533 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وقضت بأنه يعود للمحكمة تقدير القوّة الثبوتية للوكالة المنظمة لدى كاتب العدل او للاقرار ذو التوقيع الخاص، وان القرار الاستئنافي صدر بصورة علنية بعدما وقّعته هيئة المحكمة. وقضت بنقض القرار الاستئنافي، وببطلان الوكالة غير القابلة للعزل الذي يخفي عقد تأمين عقاري تطبيقا للمادة 107 من قانون الملكية العقارية قرار المفوّض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.