Court of Cassation, civil chamber 02/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2005
- Date
- 02/02/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
لم تخالف محكمة الاستئناف المواد 221 و233 و386 و1042 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لانها لم تتطرق لها اصلا. وردت الاعتراض على قرار وقف التنفيذ اساسا بعد اطلاعها على بنود الاتفاقية وتقرير الخبير موضحة الاسباب التي استندت اليها، وانه لم يطرأ اي جديد من شأنه ان يغير قناعة المحكمة.