Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2005

Court
تمييز مدني
Number
2/2005
Date
02/02/2005
President
راشد طقوش
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

لم تخالف محكمة الاستئناف المواد 221 و233 و386 و1042 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 لانها لم تتطرق لها اصلا. وردت الاعتراض على قرار وقف التنفيذ اساسا بعد اطلاعها على بنود الاتفاقية وتقرير الخبير موضحة الاسباب التي استندت اليها، وانه لم يطرأ اي جديد من شأنه ان يغير قناعة المحكمة.