Rulings

State Council 04/10/2005

شورى حكم رقم : 2 /2005

Court
شورى
Number
2/2005
Date
04/10/2005
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، شبيب
Source
Lebanese University

ان الخصومة صحيحة بتقديم مذكرة ربط النزاع بوجه المؤسسة العامة للاسكان لان القرار المطعون فيه صادر عن رئيس مجلس الادارة - المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان، مما يقتضي رد ادلاءات الجهة المستدعى ضدها بوجوب تقديم مذكرة ربط النزاع بوجه وزارة المالية، وتقبل المراجعة الادارية لتقديمها ضمن المهلة القانونية.

ويبطل القرار الاداري الصادر عن المؤسسة العامة للاسكان لانه لم يطبّق القانون بشكل صحيح على وضع الموظف المتعاقد بحيث يحق له الاستفادة من احكام المادة 6 فقرة ز من قانون رقم 717/98 والتي اضيفت بالمادة 45 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) التي يتوجّب تطبيقها على الموظف المستدعي، بحيث انه يجب الاستناد الى الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 وتطبيق هذا الاجتهاد على جميع الاوضاع المماثلة استنادا الى مبدأ المساواة.