State Council 04/10/2004
شورى حكم رقم : 2 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 2/2004
- Date
- 04/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب الاستئناف الطارىء للمراجعة الادارية امام مجلس الشورى في موضوع النزاع الضريبي لان هذا النزاع لا يتوافق مع فكرة المراجعة التبعية بالنسبة لطبيعة الصلاحيات التي تمارسها المحاكم للنظر بهذه القضايا. ولا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها ولورودها خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 96 من قانون ضريبة الدخل مما يقتضي رد المراجعة شكلا.