Rulings

State Council 04/10/2004

شورى حكم رقم : 2 /2004

Court
شورى
Number
2/2004
Date
04/10/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب الاستئناف الطارىء للمراجعة الادارية امام مجلس الشورى في موضوع النزاع الضريبي لان هذا النزاع لا يتوافق مع فكرة المراجعة التبعية بالنسبة لطبيعة الصلاحيات التي تمارسها المحاكم للنظر بهذه القضايا. ولا تقبل المراجعة الادارية لعدم توافر الشروط القانونية فيها ولورودها خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 96 من قانون ضريبة الدخل مما يقتضي رد المراجعة شكلا.