Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/01/2008

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2008

Court
تمييز مدني
Number
2/2008
Date
10/01/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى تسليم سند الملكية بعد قسمة العقار لعدم توافر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على توافر عنصري العجلة والتعدي الواضح.