Court of Cassation, civil chamber 10/01/2008
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2008
- Date
- 10/01/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في دعوى تسليم سند الملكية بعد قسمة العقار لعدم توافر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على توافر عنصري العجلة والتعدي الواضح.