Court of Cassation, civil chamber 11/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2012
- Date
- 11/10/2012
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، شربل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية منها صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه، وطلبات المميز لمرحلة ما بعد النقض كما تنص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان السبب التمييزي الجديد على فرض حصوله يرد لوحده دون الاستدعاء التمييزي، وبالتالي ردت المحكمة طلب تصحيح الخصومة لعدم ثبوت وفاة المميز.
وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي لمخالفته المادتين 372 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية ومبدأ وجاهية المحاكمة لصدور القرار المطعون فيه قبل تبليغ المميز لائحة المميز عليه والجواب عليها.
وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بان الدعوى غير جاهزة للحكم لانه يقتضي ابلاغ المميزة لائحة المميز عليهم الاستئنافية والجواب عليها.