Court of Cassation, civil chamber 11/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2012
- Date
- 11/01/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء وقضت بانه ليس من صلاحيتها تعيين رئيس بديل للغرفة السادسة لمحكمة التمييز وبعدم وجود طلب تنحي القاضي المميز ضده. وقضت بعدم توافر شروط المادة 120 من قانون اصول المحاكمة المدنية لقبول طلب رد القاضي والزمت المميز بغرامة عملا بنص المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية وردت طلب التعويض لعدم تضرر المميز.
Cited