Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012

Court
تمييز مدني
Number
2/2012
Date
11/01/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء وقضت بانه ليس من صلاحيتها تعيين رئيس بديل للغرفة السادسة لمحكمة التمييز وبعدم وجود طلب تنحي القاضي المميز ضده. وقضت بعدم توافر شروط المادة 120 من قانون اصول المحاكمة المدنية لقبول طلب رد القاضي والزمت المميز بغرامة عملا بنص المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية وردت طلب التعويض لعدم تضرر المميز.

Cited

Texts it relies on