Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 127

المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 127

(عدلت بموجب مرسوم 3800/2000 ) (عدلت بموجب مرسوم 2411/1992 )

يحكم على من يظهر غير محق في طلب الرد بغرامة تتراوح بين مايتى الف وثمانماية الف ليرة لبنانية. ويمكن ان يحكم عليه بالتعويض للقاضي المطلوب رده وللخصم المتضرر من تأخير المحاكمة.

المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/127/