Court of Cassation, civil chamber 17/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2012
- Date
- 17/12/2012
- President
- جان فهد
- Members
- منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقبول الدعوى وابطال القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان هيئة محكمة التمييز المطعون في قرارها قد فصلت في الدعوى من دون ايلائها العناية الكافية اذ لم تدقق في الوقائع الثابتة فيه ولم تنتبه الى المطالب المدلى بها في استحضار التمييز بحيث خلصت الى تأكيد ما يتعارض مع تلك الوقائع والمطالب.
Cited