Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2012

Court
تمييز مدني
Number
2/2012
Date
17/12/2012
President
جان فهد
Members
منصور، الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بقبول الدعوى وابطال القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان هيئة محكمة التمييز المطعون في قرارها قد فصلت في الدعوى من دون ايلائها العناية الكافية اذ لم تدقق في الوقائع الثابتة فيه ولم تنتبه الى المطالب المدلى بها في استحضار التمييز بحيث خلصت الى تأكيد ما يتعارض مع تلك الوقائع والمطالب.

Cited

Texts it relies on