Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
2/2014
Date
09/01/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بفسخ الحكم المستأنف جزئيا اذ اعتبرت بان الحكم المستأنف لم يبين الاسباب الملائمة للحل الذي توصل اليه. وبعد رؤية الدعوى انتقالا قضت محكمة التمييز بعدم توافر عناصر جرائم الاخبار الخاطئة او الكاذبة والتهويل ونشر ما يحظر نشره والتحريض على ارتكاب الجرائم واثارة النعرات وتعريض السلامة العامة للخطر المنصوص عنها على التوالي في المواد 3 و16 و12 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 77/104.