Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

كل من حرض على ارتكاب جرم بالنشر والاعلان في المطبوعة الصحفية وغيرها يعاقب وفاقا لاحكام المادة 218 من قانون العقوبات ويعتبر تحريضا كل كتابة يقصد منها الدعوة للاجرام او التشويق اليه.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/24/