Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2014

Court
تمييز مدني
Number
2/2014
Date
14/01/2014
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي مستندة الى نص المادة 53 اصول المحاكمات المدنية، الفقرة 3 منها التي تنص على امكانية الادلاء بالدفع بعدم الاختصاص الوظيفي في جميع مراحل المحاكمة، وعلى المحكمة ان تثيره من تلقاء نفسها، معتبرة ان الاختصاص في كل دعوى يتحدد بالنسبة الى طبيعة الحق المطالب به، وان الدعوى الحاضرة ترمي الى اعطاء تعويض اضافي ناتج عن الاستقالة، وهذا الامر يستلزم البحث في مدى انطباق شروط الاستقالة على القواعد الادارية الصادرة في هذا المجال، وبالتالي فإن النظر في صحة قرار اداري لترتيب التعويض الاضافي يخرج على اختصاص القضاء العدلي وبالتالي قضاء العمل، وترد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص.