Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 2/2013
- Date
- 03/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
بعد ان باشرت محكمة الجنايات في استجواب المتهم تنبهت الى انه غير مستجوب تمهيديا، فاستجوبته تمهيديا وبلغته قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، وتابعت الاستجواب فينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادتين 236 و237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللتين تنصان على وجوب حصول هاتين المعاملتين قبل الشروع بالمحاكمة.
Cited