Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
2/2013
Date
03/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

بعد ان باشرت محكمة الجنايات في استجواب المتهم تنبهت الى انه غير مستجوب تمهيديا، فاستجوبته تمهيديا وبلغته قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، وتابعت الاستجواب فينقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادتين 236 و237 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللتين تنصان على وجوب حصول هاتين المعاملتين قبل الشروع بالمحاكمة.

Cited

Texts it relies on