State Council 09/10/2013
شورى حكم رقم : 20 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 20/2013
- Date
- 09/10/2013
- President
- دعد شديد
- Members
- الصايغ، فنيانوس
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم قانونية رد السبب المدلى به وبالتالي عدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.
ان مسألة تفسير قانون استثنائي واحكام المادة 29 من قانون الاستملاك وتعويض الاستملاك وايداعه ضمن المهلة والفائدة عن التأخير تندرج كلها ضمن الاسباب المقبولة لاعادة المحاكمة ولو افترضنا افتراض الخطأ في التفسير فانه لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 29 قانون الاستملاك قانون الاستملاك
- مادة رقم 98 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet