Rulings

State Council 09/10/2013

شورى حكم رقم : 20 /2013

Court
شورى
Number
20/2013
Date
09/10/2013
President
دعد شديد
Members
الصايغ، فنيانوس
Source
Lebanese University

يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم قانونية رد السبب المدلى به وبالتالي عدم توافر الشروط المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

ان مسألة تفسير قانون استثنائي واحكام المادة 29 من قانون الاستملاك وتعويض الاستملاك وايداعه ضمن المهلة والفائدة عن التأخير تندرج كلها ضمن الاسباب المقبولة لاعادة المحاكمة ولو افترضنا افتراض الخطأ في التفسير فانه لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.

Cited

Texts it relies on