Rulings

Criminal Court 21/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 20 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
20/2013
Date
21/01/2013
President
هاني الحبال
Members
شكر، الحاج
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجنايتي المادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات و459 معطوفة على المادة 460 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على تزوير شهادة طب مزعوم صدورها عن جامعة اجنبية واستعمالها امام لجنة المعادلات ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يرد طلب فتح المحاكمة المقدم من المتهم الفار من وجه العدالة سندا للمادة 285 اصول محاكمات جزائية لفراره وعدم تعهده بالمثول امام المحكمة في طلبه الرامي الى فتح المحاكمة.