Criminal Court 21/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 20 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 20/2013
- Date
- 21/01/2013
- President
- هاني الحبال
- Members
- شكر، الحاج
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجنايتي المادة 459 معطوفة على المادة 460 عقوبات و459 معطوفة على المادة 460 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على تزوير شهادة طب مزعوم صدورها عن جامعة اجنبية واستعمالها امام لجنة المعادلات ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يرد طلب فتح المحاكمة المقدم من المتهم الفار من وجه العدالة سندا للمادة 285 اصول محاكمات جزائية لفراره وعدم تعهده بالمثول امام المحكمة في طلبه الرامي الى فتح المحاكمة.