Court of Cassation, civil chamber 03/03/2011
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2011
- Date
- 03/03/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون المستندات المعروضة وهي كل من تقرير الطبيب الشرعي ومحضر مخفر الدرك والكتاب الموقع من مدير الشركة ردا على نية العمال بالاضراب، لا بل يحق للمحكمة إستثبات الوقائع وتفسير الادلة سندا للمادة 74 فقرة 7 من قانون العمل. وقد رد ايضا لعدم وجود تناقض بين الوقائع المستثبتة والحقيقة الظاهرة بل لقد عرض مجلس العمل التحكيمي الوقائع بشكل كاف وواف لإسناد الحل مما لا يفقد قراره الأساس القانوني، فإقتضى رد السبب التمييزي.