Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2011

Court
تمييز مدني
Number
20/2011
Date
03/03/2011
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون المستندات المعروضة وهي كل من تقرير الطبيب الشرعي ومحضر مخفر الدرك والكتاب الموقع من مدير الشركة ردا على نية العمال بالاضراب، لا بل يحق للمحكمة إستثبات الوقائع وتفسير الادلة سندا للمادة 74 فقرة 7 من قانون العمل. وقد رد ايضا لعدم وجود تناقض بين الوقائع المستثبتة والحقيقة الظاهرة بل لقد عرض مجلس العمل التحكيمي الوقائع بشكل كاف وواف لإسناد الحل مما لا يفقد قراره الأساس القانوني، فإقتضى رد السبب التمييزي.