Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2011

Court
تمييز مدني
Number
20/2011
Date
11/07/2011
President
حاتم ماضي
Members
منصور، عيسى الخوري، بو ناصيف، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين شكلا لعدم توافر شروط المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية، خاصة وان المدعي لم يستنفد طرق المراجعة العادية في رد طلب استئخار البت بالدعوى لحين البت بدعوى التزوير الجزائية. والزمت المدعي بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية كتعويض للدولة اللبنانية المدعى عليها ومليون ليرة لبنانية كغرامة عملا بنص المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية، ومصادرة مبلغ التأمين.