Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
20/2005
Date
13/01/2005
President
الياس عبدالله
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل طلب التمييز في الشكل، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، الذي اشترطته المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لناحية قبول طلب النقض شكلا في قضايا الجنح، اذ انه لم يتبين وجود اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.