Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2005
- Date
- 13/01/2005
- President
- الياس عبدالله
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل طلب التمييز في الشكل، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، الذي اشترطته المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لناحية قبول طلب النقض شكلا في قضايا الجنح، اذ انه لم يتبين وجود اختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.