Court of Cassation, civil chamber 07/07/2005
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2005
- Date
- 07/07/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه وابطلت اجراءات المحاكمة الاستئنافية لمخالفته المواد 13 و60 و505 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وذلك لعدم تبليغ المستأنف عليها القاصر اوراق الدعوى بعد بلوغها سن الرشد. وبصفتها محكمة استئناف كلفت فريقي الدعوى تقديم لوائح شاملة حول النزاع والزمت المستأنفة ابلاغ المستأنف عليها شخصيا الاستحضار الاستئنافي واوراق الاستئناف