Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2005

Court
تمييز مدني
Number
20/2005
Date
07/07/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه وابطلت اجراءات المحاكمة الاستئنافية لمخالفته المواد 13 و60 و505 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وذلك لعدم تبليغ المستأنف عليها القاصر اوراق الدعوى بعد بلوغها سن الرشد. وبصفتها محكمة استئناف كلفت فريقي الدعوى تقديم لوائح شاملة حول النزاع والزمت المستأنفة ابلاغ المستأنف عليها شخصيا الاستحضار الاستئنافي واوراق الاستئناف