Court of Cassation, civil chamber 19/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 20 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 20/2002
- Date
- 19/02/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
اذا ارجأت المحكمة تفهّم الحكم المقرّر تفهيمه في يوم عطلة رسمية الى اليوم التالي، لا تكون قد خالفت المادة 423 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ان الاعتراض على قرار منح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية لا يعتبر استئنافا، ويجب ان تطبّق بشأنه احكام المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي ترفض ان يرفق بالاستحضار الاستئنافي صورة طبق الاصل عن الحكم المستأنف، والاّ كان الاستئناف مردودا شكلا، بل هو قرار رجائي شكلا يكفي ان يرفق به صورة عادية عن الحكم المستأنف فيكون مقبولا شكلا.
اذا كان لا يحق للمحكمة التي رفع اليها طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي، ان تعيد النظر في اساس هذا الحكم، فانه يظل بامكانها ان تنظر في مخالفة الحكم للنظام العام، عملا باحكام المادة 1015 من قانون اصول المحاكمات المدنية.