Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 423

المادة 423 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 423

لا يصح القيام بأي اجراء من اجراءات المحاكمة او التنفيذ ويعد باطلا اذا تم:

1- في ايام العطلة الرسمية.

2- قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل ذلك المقصود بالاجراء او يكن الاجراء تتمة لما شرع به في الوقت القانوني.

المادة 423 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/423/