Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
20/2001
Date
23/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان الحكم باعادة الحال الى ما كانت عليها واعادة العقار الى المدعي في حين ان هذا الاخير تنازل عن العقار وطلب بالمقابل استعادة المبلغ المدفوع منه. يشكل ذهولا عن القانون مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 16-09-1961 فيجاوزه حدود الادعاء والحكم بما لم يطلب.