Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 20/2001
- Date
- 23/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان الحكم باعادة الحال الى ما كانت عليها واعادة العقار الى المدعي في حين ان هذا الاخير تنازل عن العقار وطلب بالمقابل استعادة المبلغ المدفوع منه. يشكل ذهولا عن القانون مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 16-09-1961 فيجاوزه حدود الادعاء والحكم بما لم يطلب.